أماكن زراعة القنب الهندي

حددت الحكومة اليوم الخميس، خلال جلستها الأسبوعية، الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة و إنتاج القنب الهندي.
وصادقت الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتحديد المناطق التي يسمح فيها بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وأكدت الحكومة أن المرسوم يفتح إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وأسند المرسوم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون 13.21، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.
وينص أيضا على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وإلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك لتفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة.
ويشار إلى أن قانون زراعة القنب الهندي وتداول القنب الهندي للأغراض العلمية والطبية، نشر في الجريدة الرسمية، دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب.






