آخر الأخبارالرئيسيةسياسةمجتمع

وهبي وقانون العقوبات البديلة

من المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الخاص بالعقوبات البديلة، يوم الثلاثاء القادم، بعدما قرر مجلس النواب إدخال مشروع قانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة لمسطرة التشريع، قبل أن تحيل الحكومة مشروع القانون الجنائي على أنظار المجلس الحكومي، وهو الأمر الذي كان متوقعا قبل العطلة الصيفية.

وينتظر أن تقدم الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون، الذي أقرته الحكومة التي الحالية لمحاربة اكتظاظ المؤسسات السجنية فاقت ساكنتها 100 سجين، والذي نص على إقرار ثلاث عقوبات أساسية كبديل للعقوبات الحبسية، وهو العمل لأجل المنفعة العامة والرقابة الإلكترونية وكذا الامتثال بشكل دوري لمؤسسات سجنية أو أمنية.

و ينص مشروع القانون على العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها عوض العقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم، كما أن العمل لأجل المنفعة العامة يكون «غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام ».

وأضاف المشروع نفسه أن المحكمة تعتبر لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها، كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الالكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذ يتم الخضوع للمراقبة الالكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه الكترونيا بواحدة او أكثر من وسائل المراقبة الالكترونية المعتمدة وهي التقنية المعروفة ب « السوار الالكتروني ».

 وكان المجلس الحكومي بتاريخ 08 يونيو 2023، قد صادق على مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي يأتي بعد سنوات من الانتظار نتيجة تعثّر مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر استباق ورش التعديل الشامل لهذين القانونين وإجراء تعديل جزئي لتقنين إدماج العقوبات البديلة.

ف المشروع العقوبات البديلة بأنّها العقوبات التي يُحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحريّة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة. ويقترح المشروع في هذا الصدد ثلاث عقوبات بديلة تتمثل في: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وقد حدد الفصل 3-35 من المشروع الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التالية:

  • جرائم أمن الدولة؛
  • الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛
  • غسل الأموال؛
  • الإتجار الدولي في المخدرات؛
  • الإتجار في المؤثرات العقلية؛
  • الإتجار في الأعضاء البشرية؛
  • الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعيّة إعاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى