مقتضيات جديدة حول السجائر

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مقتضيات جديدة ستدخل حيز التنفيد ابتداء من فاتح يناير 2024، متعلقة بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، المتضمنة في القانون رقم20-66 المغير للقانون رقم 02-46،
وجاء في دورية صادرة عن إدارة الجمارك، أنها المكلفة بمراقبة نسب هاته المواد. كما يمكنها اللجوء إلى إجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المختصة، وأن المادة 25 من هذا القانون تلزم المعنيين بالقطاع، وضع بعلب التبغ التي يتم بيعها نسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون.
وأضافة الدورية من الضروري أن تكون نسب القياس على أساس معايير في مستويات لا تتجاوز : 10 مليغرام من القطران ( NM ISO 4387 ) عن كل سيجارة. 1 مليغرام من النيكوتين( NM ISO 10315 ) عن كل سيجارة. 10 ميليغرام من أحادي أوكسيد الكربون ( NM ISO 8454 )عن كل سيجارة.
ويتم التحقق من نسبة القطران والنيكوتين بمعيار (NM ISO 8243 ).
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه ابتداء من فاتح يناير 2024، لا يجوز تسويق السجائرفي السوق الوطنية التي لا تمتثل لهذه المقتضيات.






