الضريبة التي يؤديها المغربي
يخضع جميع المواطنين للضريبة حسب قدراتهم الاقتصادية و المشرع يكون مقيدا لا مطلقا في تحديد الشيء الذي أدى إلى مجموعة مبادئ تتمثل أهمها في مبدأ الملاءمة أي وجود ترابط بين الشخص الذي يؤدي الضريبةو الإدارة الضريبية، وذلك بالنظر إلى فرض الضريبة على الشخص بطريقة موازية مع مدخوله .و مبدأ اليقين إذ أن الضريبة لا تقوم على الشك و يتم إرضاء الطرف الآخر لأداء الضريبة. و مبدأ الاقتصاد الذي لا يمكن للدولة أن تفرض ضرائب لتحقيق مصالح غير شرعية، و إنما يجب أن تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
ويعتمد النظام الضريبي في المغرب بالأساس على ثلاث تصنيفات كبرى ، الضرائب المباشرة هي اقتطاع مباشر من المنبع تمارسه الدولة (كالاقتطاع من راتب الموظف العمومي ) ،ومتمثلة في الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات،ثم الضرائب الغير المباشرة هي اقتطاع غير مباشر لا يتم الاحساس به وهم المكلف الفعلي ألا هو المستهلك و المكلف القانوني ألا هو البائع و تتمثل أساسا في الضريبة على القيمة المضافة.
و تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات. كما تخضع وجوباً للضريبة على الشركات، الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا ما عدا الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية التي يطلق عليها اسم “الشركات العقارية الشفافة” أما شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة فتخضع للضریبة على الشركات، بشكل اختیاري لا رجعة فیه.
و تُطبق الضریبة على القیمة المضافة، التي تمثل ضریبة على رقم المعاملات، على العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، وكذا على عملیات الاستیراد.






