تغريم وزارة التعليم

بقلم خولة الشرقاني
قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بتغريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأداء مبلغ قدره 7000 درهم مغربية عن كل يوم تأخير،في تنفيذ قرار سابق للمحكمة ذاتها يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإيقاف مستحقات مونير المرابط، متصرف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إلى حين البث في الموضوع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ 2021/11/15 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قرارا إداريا بتوقيف أجرة الموظف ابتداء من 01/07/2020 بسبب انقطاعه عن عمله بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. الشئ الذي طعن فيه الموظف منير المرابط إذ أكد أنه يعمل برئاسة الجامعة مند تاريخ توظيفه ، ولم يسبق له أن كان موظفا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة.
وصرحت المحكمة أن الحكم الصادر عنها موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا في مواجهة جامعة السلطان مولاي سليمان ، إلا أن الجهة التي أمرت بإيقاف راتب المدعي هي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتي أصبحت تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتالي هي المسؤولة عن الامتناع عن التنفيذ وتتحمل جميع تبعاته الناتجة عن الامتناع المذكورة بما فيها الغرامة التهديدية.






